المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صاحب فتوى "إرضاع زميل العمل" يتراجع عنها ويعتذر للجمهور



جراد القحم
05-26-2007, 12:17
:mad: تفويض جامعة الأزهر بوقفه واحالته إلى مجلس تأديب
صاحب فتوى "إرضاع زميل العمل" يتراجع عنها ويعتذر للجمهور

د.عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذارا عن فتواه التي قال فيها بـ"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة المحرمة بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.


ومن جهته قرر المجلس الأعلي للأزهر تفويض جامعة الأزهر في إصدار قرار بوقف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه في فتواه حول "رضاع الكبير" التي أباح فيها للمرأة إرضاع زميل العمل بحيث يكون ابنها في الرضاعة.. منعاً للخلوة المحرمة، حسبما جاء في جريدة المساء المصرية الاثنين 21-5-2007.

وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر.

وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.

وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.

وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين، خاصة لقيام جريدة الحزب الوطني بالترويج لها، وهو ما أثار الامانة العامة للحزب. واضطر وزير الاعلام إلي سحب نسخ الجريدة من السوق.

وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.

منقول /من العربية نت

حبر على ورق
05-26-2007, 03:05
لا حول ولا قوة الا بالله


http://www.barakh.com/vb/uploaded/9_01180179676.gif (http://www.barakh.com/vb)

الجنوبي
05-26-2007, 03:20
المراد بإرضاع الكبير :
استشكل أمره عليه الصلاة والسلام لزوجة أبى حذيفة بإرضاع سالم لما فيه من التقاء البشرتين وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر، وتصير محرماً له.

قال عياض: ولعلها حلبته، ثم شر به من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتهما.
قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة مع الكبر.

وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلاً على الاختصاص به، لأن القاعدة تحريم الاطلاع على العورة، ولا يختلف في أن ثدي المرأة عورة لا يجوز الإطلاع عليه،
وعن ابن جريح، قال: سمعت عطاء يسأل: قال له رجل: سقتني امرأة من لبنها، بعدما كنت كبيراً، أفانكحها؟ قال: لا . قلت: وذلك رأيك. قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشة تأمر به بنات أخيها وقال ابن عبدالبر: هكذا إرضاع الكبير، يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا. لأن ذلك لا يحل عنه جماعة من المسلمين. (وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشرب به الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها).
أقوال الجمهور في حديث سالم



1 ) أنه منسوخ :
قرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخيرها، أما ابن حجر فخالف وقال، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدماً، وأيضاً في سياق القصة ما يشعر بسبق الحكم، باعتبار الحولين حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم: "قد علمت أنه رجل كبير". وفي رواية أنها قالت: إنه ذو لحية. فقال: أرضعيه (وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم).

نقول: صحيح أنه لا يلزم من هذا ذلك ولكنه قرينة ترجح قول الجمهور وأما قوله عن سياق القصة (باعتبار الحولين) حكم مسبوق. فلماذا لا يكون لأنه رجل لا يحل له أن ترضعه ولا أن يمس ثديها؟ لذلك يقال حلبته وشربه.

2 - دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حنيفة:
الأصل فيها قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم.. ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. حيث أنه لما نزلت آية الاحتجاب ومنعوا التبني شق ذلك عليها فرفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولابن حجر نظر في ذلك حيث يرى أنها عامت وهو الحاق ما يساوي فعله من المشقة والاحتجاج بها فتنفي الخصوصية.. فنقول أنه كانت تلك خصوصية وواقعة عين فلا يلزم الحاق ما يساويها بها.

3 - قول سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :
أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أبين أن يدخلن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله. لا ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة. ولا دانياً. وعلى ذلك فهو مذهب عائشة رضي الله عنها وحدها.


رضاع الكبير :
الحكم في رضاع الكبير: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضاع المحرم ما كان في حال الصغر وأن الرضاع في حال الكبير لا يحرم وقال بهذا جمع من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وسائر أمهات المؤمنين ،غير عائشة رضي الله عنها،وعنهم جميعاً . وجمهور من التابعين وفقهاء الأمصار .كالثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وإسحاق …إلخ .
وذهب جماعة إلى أن الرضاع يحرم أبداً في الصغر والكبر وكانت عائشة رضي الله عنها ترى رضاع الكبير تحرم وذلك للإطلاقات الدالة على التحريم كقوله تعالى :}وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وإخوانكم من الرضاعة{ .


وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أو بعض بنات أختها أن ترضعنه خمساً. وقال ابن تيمية :ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم، واستدل القائلون بتحريم رضاع الكبير بما رواه مسلم وغيره عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت :قالت أم سلمة لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي،قال:فقالت عائشة:أما لك في رسول الله أسوة ؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت :يا رسول الله ! إن سالم يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أرضعيه حتى يدخل عليك" .
وكانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة.وقلن لعائشة :والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لسالم خاصة.فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة،ولا رائينا .
وفي رواية لمالك عن ابن شهاب ،أنه سئل عن رضاعة الكبير ؟ فقال أخبرني عروة بن الزبير ،أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدراً ،وكان تبنى سالم الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة .كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ،وأنكح أبو حذيفة سالماً،وهو يرى أنه لبنه، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول .وهي من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل ، فقال:}ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم{ رد كل واحد من أولئك إلى أبيه ،فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه ،فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :يا رسول الله كنا نوى سالم ولداً، وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه سلم :"أرضعيه خمس رضعات" .




الرأي الراجح (المختار)

ونرجح رأي الجمهور بأن الرضاع المحرم ما كان في الصغر لقوة أدلتهم، أما القائلون بتحريم رضاع الكبير فليس لهم دليل سوى حديث سالم مولى أبي حنيفة ونذكر قول الكاساني في ذلك حيث قال: أما حديث سالم فالجواب عن التعلق به.

أحدهما : -
يحتمل أنه كان مخصوصاً بذلك، يدل عليه ما روى عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني :
أن رضاع الكبير كان محرماً ثم صار منسوخاً، لما روينا من الأخبار وأما عمل عائشة رضي الله عنها، فقد روي عنها ما يدل على رجوعها حيث قالت: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم). على أن عملها معارض بعمل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والمعارض لا يكون حجة.

ذكر ابن عبدالبر حديث عائشة في قصة سالم وعملها بهذا الحديث. أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبر أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن سالماً معنا في بيتنا وقد بلغ مما بلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال قال: "أرضعيه تحرمي عليه" قال: أمكثت سنة، أو قريباً منها لا أحدث به، وهبته (من الأجلال) ثم لقب القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثاً ما حدثته بعد قال، فما هو؟ فأخبره، قال محدثه عني أن عائشة أخبرتنيه.

وقال بن عبدالبر: هذا يدلك على أنه حديث ترك قديماً، ولم يعمل به، ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل على خصوصه. وهذا الحديث أخذت به عائشة رضي الله عنها مع أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة من المجاعة" وابن تيمية مع الجمهور في أن الأصل عنده في انتشار الحرمة إنما هو بالرضاعة في الصغر لكنه يرى أن رضاع الكبير يحرم إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، ونحن لسنا مع ابن متيمية في ذلك. لأن هذا يفتح باب شعر أكثر مما قد يكون فيه من نفع، إذ قد يتخذه بعض الأشرار حيلة للدخول على الأجنبيات. ونحن نرى ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء من أن الرضاع المحرم هو ما كان في الصغر وهو الأرجح لقوة أدلتهم. وأما ما ذهبت إليه عائشة برضاع الكبير فإن الحديث إما خاص بسالم أو منسوخ

الجنوبي
05-26-2007, 03:23
السؤال السلام عليكم.
أردت أن أسأل عن حكم إرضاع الكبير لحاجة، وهي كثرة دخوله البيت للضرورة، وهل يحصل بذلك حرمة الرضاع كما للصغير؟ - وجزاكم الله خيراً-




الجواب الرضاع المحرم، مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل خمس رضعات، وعلى هذا فلا يحرم من الرضاع إلا من كان في الحولين، لقوله –تعالى-: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة:233]، ولقوله – صلى الله عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي (1152) من حديث أم سلمة – رضي الله عنها -، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً، ا.هـ.
وأما حديث أبي حذيفة –رضي الله عنه - حين تبنى غلاماً يسمى سالماً – رضي الله عنه - فلما صارت امرأته يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: "أرضعيه تحرمي عليه" رواه البخاري (5088) ومسلم (1453) من حديث عائشة – رضي الله عنها - ، فهذا منسوخ بما تقدم، وقيل: إنه خاص بسالم – رضي الله عنه -، وقيل: إنه عام محكم، وعلى القول بأنه عام محكم، فإنه يكون فيمن يكون حاله كحال سالم – رضي الله عنه -، وهو أمر غير موجود قطعاً؛ لأن الشرع قد أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والدخول على النساء" قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه - ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، فلما لم يوجه النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى هذا علم أن إرضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

http://216.239.59.104/search?q=cache:-Gi-Cx26xlkJ:www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm%3Fid%3D38364+%D8%A5%D8%B 1%D8%B6%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A %D8%B1&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa (http://216.239.59.104/search?q=cache:-Gi-Cx26xlkJ:www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm%3Fid%3D38364+%D8%A5%D8%B 1%D8%B6%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A %D8%B1&hl=ar&ct=clnk&cd=1&gl=sa)

حبر على ورق
05-26-2007, 03:32
الجنوبي


http://www.barakh.com/vb/uploaded/9_01180172168.gif

الجنوبي
05-26-2007, 03:34
السلام عليكم

حياك الله أخي و نفعنا جميعا بما نقدم و نقول

جراد القحم
05-26-2007, 04:12
السلام عليكم جميعا

اشكركم على تفاعلكم هذا , ولأخي الجنوبي اشكرك على زيادة التوضيح والشرح المفيد.

ندى الايام
05-26-2007, 07:02
المفتي هذا صاحي ولا مجنون؟؟؟؟؟؟

كهله عصريه
05-27-2007, 03:10
بارك الله فيكم جميعا

استغرب من الفتوى العجيبه !

ابو حتاته
06-08-2007, 04:41
يعطيك العافيه يالغالي


لاهنت


اخوك



((ابو حتاته))

البتاري
06-11-2007, 06:53
الجنوبي

بارك الله فيك و نفع بك و وفقك لما يحب و يرضى